وأخرجه الطبراني ٢٤/ (٣١) من طريق أبي يعلى الثوري، عن أبي صفوان، بهذا الإسناد مختصراًً بلفظ: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل الكلاب. وأخرجه بطوله مسلم (٢١٠٥) في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان..، وأبو داود (٤١٥٧) في اللباس: باب في الصور، والبيهقي ١/٢٤٢ و٢٤٣ من طريق ابن وهب، والطبراني ٢٣/ (١٠٤٧) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن يونس، به. وأخرجه أحمد ٦/٣٣٠، وأبو يعلى ورقة ٣٢٩/١ من طريق محمد بن أبي حفصة، والنسائي ٧/١٨٦ في الصيد: باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب، من طريق شعيب بن أبي حمزة، والطبراني ٢٣/ (١٠٤٦) من طريق عمارة بن أبي حفصة، وأبو يعلى ورقة ٢٩-٣٣٠، والطبراني ٢٣/ (١٠٤٨) و٢٤/ (٣٢) من طريق سليمان بن كثير أربعتهم عن الزهري، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه بنحوه النسائي ٧/١٨٤ باب الأمر بقتل الكلاب، عن كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب عن الزبيدي، عن الزهري، عن ابن السباق قال: أخبرتني ميمونة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له جبريل عليه السلام: لكنَّا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة، فأصبح رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومئذٍ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير.