للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرَ (١) . [١: ٩٥]

ذِكْرُ نَقْصِ الْأَجْرِ عَنْ مُقْتَنِي الْكِلَابِ إِلَّا أَجْنَاسًا مَعْلُومَةً مِنْهَا

٥٦٥٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ


(١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن المديني فمن رجال البخاري. ابن السباق: هو عبيد.
وأخرجه الطبراني ٢٤/ (٣١) من طريق أبي يعلى الثوري، عن أبي صفوان، بهذا الإسناد مختصراًً بلفظ: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل الكلاب.
وأخرجه بطوله مسلم (٢١٠٥) في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان..، وأبو داود (٤١٥٧) في اللباس: باب في الصور، والبيهقي ١/٢٤٢ و٢٤٣ من طريق ابن وهب، والطبراني ٢٣/ (١٠٤٧) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن يونس، به.
وأخرجه أحمد ٦/٣٣٠، وأبو يعلى ورقة ٣٢٩/١ من طريق محمد بن أبي حفصة، والنسائي ٧/١٨٦ في الصيد: باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب، من طريق شعيب بن أبي حمزة، والطبراني ٢٣/ (١٠٤٦) من طريق عمارة بن أبي حفصة، وأبو يعلى ورقة ٢٩-٣٣٠، والطبراني ٢٣/ (١٠٤٨) و٢٤/ (٣٢) من طريق سليمان بن كثير أربعتهم عن الزهري، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه بنحوه النسائي ٧/١٨٤ باب الأمر بقتل الكلاب، عن كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب عن الزبيدي، عن الزهري، عن ابن السباق قال: أخبرتني ميمونة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له جبريل عليه السلام: لكنَّا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة، فأصبح رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومئذٍ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>