١٢ أورده البخاري في "صحيحه" [٤٦٩] مختصراً تحت باب: دخول المشرك المسجد، قال الحافظ: وفي ذلك مذاهب، فعن أبي حنيفة الجواز مطلقاً، وعن المالكية والمزني: المنع مطلقاً، وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية. وقيل: يؤذن للكتابي خاصة، وحديث الباب يرد عليه، فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب.