وأخرجه أحمد ٢/٣٨٢ عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/٢٨٧ و٤٣٧ - ٥٣٨ و٤٥٤ و٤٨٠، والطيالسي "٢٥٢٠"، والبخاري "٢٢٨٣" في الإجارة: باب كسب البغي ولإماء و"٥٣٤٨" في الطلاق: باب مهر البغي والنكاح الفاسد، وأبو داود "٣٤٢٥" في البيوع: باب في كسب الإماء والدارمي ٢/٢٧٢، وابن الجارود "٥٨٧"، والطحاوي في "مشكل الآثار" ١/١٢٦ من طرق عن شعبة، به. قلت: المراد بالنهي كسبها بالزنى لا بالعمل المباح، يدل عليه ما أخرجه أبو داود "٣٤٢٧"، والحاكم ٢/٤٢ من حديث رافع بن خديج قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو" وسنده حسن. وأخرج أحمد ٤/٣٤١ن وأبو داود "٣٤٢٦"، والحاكم ٢/٤٢ من حديث رافع بن رفاعة مرفوعاً "نهى عن كسب الأمة إلا ماعملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش" وأخرج حديث الطحاوي ١/٢٥٦، والبيهقي ٨/٨ من طريقين عن ابن وهب، عن مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن هريرة بلفظ: "نهى عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل حسن أو كسب يعرف". وقيل: المراد بكسب الأمة جميع كسبها، وهو من باب سد الذرائع، لأنها لاتؤمن إذا ألزمت بالكسب أن تكسب بفرجها، فالمعنى: أن لايجعل عليها خراج معلوم تؤديه كل يوم، وهو الذي رجحه المؤلف، كما هو مبين في عنوان الحديث الأتي.