للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خَيْرًا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ» ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ» (١) . [٢: ٥]

ذِكْرُ الزَّجْرِ أَنْ يَخْلُوَ الْمَرْءُ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِمُغِيبَةٍ

٥٥٨٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي مِثْلِ مَقَامِي هَذَا، فَقَالَ: «أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا، وَيَشْهَدَ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. عمرو بن الحارث وعبد الرحمن بن جبير: هما المصريان.
وأخرجه أحمد ٢/١٧١، وسلم (٢١٧٣) في السلام: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، والنسائي في " السنن الكبري " ٣/ورقة ٢٢٠ في عشرة النساء: الدخول على المغيبة، والبيهقي ٧/٩٠ من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٢/١٨٦ عن حسن، عن ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، به.
وأخرجه أحمد ٢/٢١٣ من طريق عبد الله بن المبارك، والنسائي في " فضائل الصحابة " (٢٨٤) من طريق شعيب بن الليث، كلاهما عن الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة به. ورواية أحمد مختصرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>