٢ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٦٥٣ - ٦٥٤ في البيوع: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "٢١٤٣" في البيوع: بيع الغرر الحبلة، وأبو داود "٣٣٨٠" في البيوع: باب في بيع الغرر النسائي ٧/٢٩٣ - ٢٩٤ في البيوع: باب بيع حبل الحبلة، وابن الجارود "٥٩١"،والبيهقي ٥/٣٤٠، والبغوي "٢١٠٧". وقوله: "وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية ... الخ ": ولم يرد عند أبي داود وابن الجارود، وهما رويا الحديث من طريق مالك. قال الحافظ في "الفتح" = قال إسماعيل: وهو مدرج، يعني أن التفسير من كلام نافع، وكذا وذكر الخطيب في "المدرج". وأخرجه البخاري "٢٢٥٦" في السلم: باب السلم إلي أن تنتج الناقة، وفيه: فسره نافع: إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها. وقال الحافظ في"الفتح": لايلزم من كون نافع فسره لجويرية أن لايكون ذلك التفسير مما حمله عن مولاه ابن عمر. فقد أخرج البخاري "٣٨٤٣" في مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن. ذلك. قال الحافظ: فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمر ونقل عن ابن عبد البر الجزم بأنه من تفسير ابن عمر. وانظر "الفتح" ٤/٣٥٧. و"تنتج": بضم وأوله، وفتح ثالثه، أي: تلد ولداً، و"الناقة" فاعل، وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول، وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول، وهو جرف نادر، ومثله: هزل، ودهش، وشره، وشغف بكذا، وأولع به، وأهتر به، استهتر به، وأغرم به، وعني بكذا، وحم فلان، وأغمي عليه، وامتقع لونه وزهي. وانظر "المخصص" لابن سيده السفر ١٥/٧٢.