للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ بَعْضِ الْوَقْتِ الَّذِي أُبِيحَ لُبْسُ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ فِيهِ

٥٤٤١- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ عَامِرٍ, عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ, فَقَالَ: نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا [مَوْضِعَ] أصبعين أو ثلاث أو أربع١. [١٨:٢]


= وفيه أيضا١٩٩٧٠ عن معمر, عن قتادة أن عمر رضي الله عنه رأى على رجل ثوبا معصفرا, فقال: دعوا هذه البراقات للنساء.
ولأحمد ٢/١٩٧, وأبي داود٤٠٦٦ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جده, قال: هبطنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ثنيهأذاخر, فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر, فقال: "ما هذه الريطة عليك؟ " فعرفت ما كره, فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا, فقذفتها فيه, ثم أتيته من الغد, فقال: " يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ " فأخبرته, قال:"أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء" وسنده حسن.
١- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"صحيح مسلم" ٢٠٦٩ ١٥ في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . , عن عبيد الله بن عمر القواريري, بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم٢٠٦٩١٥, والترمذي١٧٢١ في اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب, والطحاوي ٤/٢٤٤, والبيهقي ٣/٢٦٩ من طرق عن معاذ بن هشام, به.
وأخرجه أحمد ١/٥١, مسلم٢٠٦٩١٥, والبيهقي ٢/٤٢٣ من طريين عن سعيد, عن قتادة, به.
وأخرجه الطحاوي ٤/٢٤٨ من طريق وبرة بن عبد الرحمن, عن عامر الشعبي, به. وقد تقدم برقم٥٤٢٤.=

<<  <  ج: ص:  >  >>