ولأحمد ٢/١٩٧, وأبي داود٤٠٦٦ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جده, قال: هبطنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ثنيهأذاخر, فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر, فقال: "ما هذه الريطة عليك؟ " فعرفت ما كره, فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا, فقذفتها فيه, ثم أتيته من الغد, فقال: " يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ " فأخبرته, قال:"أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء" وسنده حسن. ١- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"صحيح مسلم" ٢٠٦٩ ١٥ في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . , عن عبيد الله بن عمر القواريري, بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم٢٠٦٩١٥, والترمذي١٧٢١ في اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب, والطحاوي ٤/٢٤٤, والبيهقي ٣/٢٦٩ من طرق عن معاذ بن هشام, به. وأخرجه أحمد ١/٥١, مسلم٢٠٦٩١٥, والبيهقي ٢/٤٢٣ من طريين عن سعيد, عن قتادة, به. وأخرجه الطحاوي ٤/٢٤٨ من طريق وبرة بن عبد الرحمن, عن عامر الشعبي, به. وقد تقدم برقم٥٤٢٤.=