وأخرجه أحمد ١/١٢٦, وأبو يعلى٤١٣و٦٠١ من طريقين عن أيوب, عن نافع, به. وإحدى طريقي أبي يعلى"إبراهيم بن حنين عن علي". وأخرجه الطيالسي١٠٣, وأحمد ١/٩٢و١١٤, وعبد الرزاق٢٨٣٢و١٩٩٦٤, ومسلم٤٨٠٢٠٩و٢١٠و٢١١, و٢٠٧٨٣٠و٣١, والترمذي١٧٣٧ في اللباس: باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب, وأبو داود٤٠٤٥و٤٠٤٦, والنسائي ٢/١٨٩, و٢١٧: باب النهي عن القراءة في السجود, وأبو يعلى٢٧٦و٣٢٩ و٤١٤و٤١٥و٤٢٠و٥٣٧, والطحاوي ٤/٢٦٠و ٢٦٢, والبيهقي ٢/٤٢٤و٣/٢٧٤ من طرق عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين, به. واختصره بعضهم. وأخرجه عبد الرزاق٢٨٣٣, وابن أبي شيبة ٨/٣٦٩, ومسلم٤٨٠٢١٣, والنسائي ٨/١٦٨و١٦٩, وابن ماجة٣٦٠٢ في اللباس: باب كراهية المعصفر للرجال, والطحاوي ٤/٢٦٢ من طرق عن ابن حنين, عن علي. وأخرجه مسلم٤٨٠٢١٢و٢١٣, والنسائي ٢/١٨٨و٢١٧, و٨/١٦٧و١٦٨, وأبو يعلى٣٠٤و٦٠٣و٦٠٤, والطحاوي ٤/٢٦٠ من طرق عن إبراهيم, عن أبيه, عن ابن عباس, عن علي. وقد تقدم برقم٥٤٣٨, وسيأتي برقم٥٥٠٢. قلت: والنهي عن القسي والمعصفر, وعن تختم الذهب مختص بالرجال, فأما النساء, فمباح لهن هذه الأشياء, ففي"مصنف عبد الرزاق"١٩٩٥٦ بإسناد صحيح عن عائشة بنت سعد, قالت: رأيت ستا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن المعصفر.