وأخرجه مسلم "١٥٨١"، في المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، عن ابن أبي شيبة وابن نمير، عن أبي أسامةن بهذا الإسناد. وأخرجه ٣/٣٢٦، وأبو داود "٣٤٨٧" في البيوع: باب في ثمن الخمر والميتة، والبخاري تعليقاً "٢٢٣٦" في البيوع: باب بيع الميتة والأصنام، و"٤٦٣٣" في التفسير: باب {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ... } ، من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، حدثنا، عبد الحميد بن جعفر، به. وأخرجه البخاري "٢٢٣٦" و"٤٦٣٣"، ومسلم "١٥٨١"، وأبو داود "٣٤٨٦"، والترمذي "١٢٩٧" في البيوع: باب ماجاء في بيع جلود الميتة والأصنام، والنسائي ٧/٣٠٩ - ٣١٠ في البيوع: باب بيع الخنزير، وابن ماجه "٢١٦٨" في التجارات: باب ما لا يحل بيعه، وابن الجارود "٥٧٨"، والبيهقي ٩/٣٥٤ - ٣٥٥، والبغوي في "معالم التزيل" ٢/١٣٩ من طرق عن يزيد، به. وقوله: "جملوها" معناه: أذابوها حتى تصير ودكاً، فيزول عنها اسم الشحمن يقال: جملت الشحم وأجملته وأجتملته: إذا اذبته، والجميل: والشحم المذاب وقال المذاب. وفيه دليل على بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم، وأنه لايتغير حكمه بتغير هيئته، وتبديل اسمه.