للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّنَفُّلِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ وُجُودِ النَّشَاطِ وَتَرْكِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ

٢٤٩٢ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَحَبَلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: لِزَيْنَبَ (١) تُصَلِّي، فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ، قَالَ: «حُلُّوهُ» ، ثُمَّ قَالَ: «لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ» (٢) . [١: ٧٨]


(١) كذا في الأصل و"التقاسيم" ١/٥١٤: "من هذا؟ قالوا: زينب ... " ولا يستقيم به النص، والمثبت من موارد الحديث.
(٢) إسناده صحيح على شرطهما. يعقوب الدورقي: هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي مولاهم أبو يوسف الدورقي. وأخرجه ابن خزيمة (١١٨٠) عن يعقوب الدورقي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٣/١٠١، ومسلم (٧٨٤) في صلاة المسافرين: باب
أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك، وأبو داود (١٣١٢) في الصلاة: باب النعاس في الصلاة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ١/٢٧٠ من طرق عن إسماعيل بن علية، به. وفي إحدى روايتي أبي داود "هذه حمنة بنت جحش تصلي". وأخرجه البخاري (١١٥٠) في التهجد: باب ما يكره من التشديد
في العبادة، ومسلم (٧٨٤) ، والنسائي ٣/٢١٨-٢١٩ في قيام الليل: باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل، وابن ماجه (١٣٧١) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في المصلي إذا نعس، وأبو عوانة ٢/٢٩٧-٢٩٨، والبغوي (٩٤٢) ، والخطيب في "الأسماء المبهمة" (١٩٧) ، من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن صهيب، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>