للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ تَسَّاقَطِ الْخَطَايَا عَنِ الْمُصَلِّي بِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

١٧٣٤ - أخبرنا بن قتيبة حدثنا حرملة حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ١ رَأَى فَتًى وَهُوَ يُصَلِّي قَدْ أَطَالَ صَلَاتَهُ وَأَطْنَبَ فِيهَا فَقَالَ: مَنْ يعرف هذا؟ فقال رجل: أنا،


= عبد الله بن السائب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما". قال: "والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر - يعني رمضان إلى رمضان- كفارة لما بينهما". قال: ثم قال بعد ذلك: إلا من ثلاث" قال: فعرفت أن ذلك الأمر حدث إلا من الإشراك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنة. قال: " أما من نكث الصفقة: أن تبايع رجلا، ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة، فالخروج من الجماعة".
وهذا سند صحيح متصل، وصححه الحاكم ١/١١٩-١٢٠ و ٤/٢٥٩، ووافقه الذهبي، إلا أن بعضهم أعله برواية أحمد ٢/٥٠٦ من طريق يزيد بن هارون، عن العوام بن حوشب، حدثني عبد الله بن السائب، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة، فظاهر هذه الرواية أن عبد الله بن السائب لم يروه عن أبي هريرة، إنما رواه عن رجل مبهم من الأنصار، عن أبي هريرة. وهذه علة لا تثبت على النقد، وقد فصل القول فيها العلامة الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله، في تعليقه على هذا الحديث في "المسند" "٧١٢٩".
١ في "الإحسان" و "التقاسيم" ١/لوحة٧٩: عبد الله بن عمرو بن العاص، ويغلب على الظن أنه خطأ، فالحديث محفوظ من حديث عبد الله بن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>