وأخرجه الدارمي ٢/١٤٤، وابن ماجه (١٩١٦) في النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، والدارقطني ٣/٢٨٣، وأبو نُعَيم في (حلية الأولياء) ٢/٢٨٨ و ٣/١٣ من طرق عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بهذا السند. وأخرجه البيهقي ٧/٣٠٢، وابن عبد البر في (التمهيد) ١٧/٢٤٨ من طريق أبي قلابة عن عبد الملك بن محمد الرقاشيّ، عن أبي عاصم، عن سفيان، عن أيوب وخالد، عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم: "إذا تزوَّجَ البكر على الثيب، أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب على البكر، أقام عندها ثلاثاً". وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٢) عن معمر، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) ==