للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا تَزَوَّجَ عَلَى امْرَأَتِهِ بِكْرًا أَنْ يَقْسِمَ لَهَا سَبْعًا أَوْ ثَلَاثًا إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا ثُمَّ الِاعْتِدَالُ بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ.

٤٢٠٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَبْعٌ للبكر، وثلاث للثيب" (١) .


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرميُّ.
وأخرجه الدارمي ٢/١٤٤، وابن ماجه (١٩١٦) في النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، والدارقطني ٣/٢٨٣، وأبو نُعَيم في (حلية الأولياء) ٢/٢٨٨ و ٣/١٣ من طرق عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بهذا السند.
وأخرجه البيهقي ٧/٣٠٢، وابن عبد البر في (التمهيد) ١٧/٢٤٨ من طريق أبي قلابة عن عبد الملك بن محمد الرقاشيّ، عن أبي عاصم، عن سفيان، عن أيوب وخالد، عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم: "إذا تزوَّجَ البكر على الثيب، أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب على البكر، أقام عندها ثلاثاً".
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٢) عن معمر، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) ==

<<  <  ج: ص:  >  >>