للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ٣/٢٧ من طريق سفيان، والبيهقي ٧/٣٠٢ من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن أيوب بهذا الإسناد، إلا أنهم أوقفوه على أنس.
وأخرجه البخاري (٥٢١٣) في النكاح: باب إذا تزوج البكر على الثيب، ومسلم (١٤٦١) (٤٤) في الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عَقِبَ الزفاف، وأبو داود (٢١٢٤) في النكاح: باب في المقام عند البكر، والترمذي (١١٣٩) في النكاح: باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب، من طرق عن خالد الحذّاء، عن أبي قِلابة، عن أنس بن مالك قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً. قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٣) ، والبخاري (٥٢١٤) : باب إذا تزوج الثيب على البكر، ومسلم (١٤٦١) (٤٥) ، والبيهقي ٧/٣٠١ و ٣٠٢، والبغوي (٢٣٢٦) من طرق عن سفيان، عن أيوب وخالد، عن أبي قِلابة، عن أنس: من السنة "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقَسَم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً ثم قسم"، قتال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن دقيق العيد في (إحكام الأحكام) ٤/٤١: الذي قاله أكثر الأصوليين من أن قول الراوي: (من السنة كذا) في حكم المرفوع، لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك قاله بناءً على اجتهاد رآه ولكن الأظهر خلافه، وقول أبي قِلابة: (لو شئت لقلت: إن أنساً رفعه) يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لفظاً من أنس، فتحرَّز عن ذلك تورعاً، والثاني: أن يكون رأى أن قولَ أنس: (من السنة كذا) في حكم المرفوع، فلو شاء، لعبَّر عنه أنه مرفوع، بحسب ما اعتقده من أنّه في حكم المرفوع، والأولُ أقرب، لأن قولََه: (من السنة) يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي محتمل، وقوله: (إنه رفعه) : نصٌ في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نصٌّ غير محتمل.
والثيب: هي من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى، يقال: رجلٌ ثيب، وامرأة ثيب، وقد يطلقُ على المرأة البالغة وإن كانت بكراً مجازاً واتساعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>