للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمُتَشَبِّعَةِ مِنْ زَوْجِهَا ما لم يعطها

٥٧٣٨ - أخبرنا محمد بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِيَ ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ زَوْجِي مَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ" ١ [٢٨:٣]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب.
وأخرجه أحمد ٦/٣٤٦، ومسلم "٢١٣٠" في اللباس والزينة: باب النهي عن التزوير في اللباس، من طريق أبي معاوية محمد بن حازم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٦/٣٤٦ و ٣٥٣، والبخاري "٥٢١٩" في النكاح: باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من إفتخار الضرة، ومسلم "٢١٣٠"، وأبو داود "٤٩٩٧" في الأدب: باب في المتشبع بما لم يعط، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ١١/٢٥٥، والطبراني ٢٤/"٣٢٢" و "٣٢٣" و "٣٢٤" و٠٣٢٥" و "٣٢٦" و "٣٢٧" و "٣٢٨"، والحميدي "٣١٩"، والبيهقي في "السنن" ٧/٣٠٧، وفي "الآداب" "٥٢٢"، والبغوي "٢٣٣١" من طرق عن هشام بن عروة، به.
قال البغوي في "شرح السنة" ٩/١٦١ ـ ١٦٢: المتشبع: المتكثر بأكثر مما عنده يتصلَّف به، وهو الرجل يُرى أنه شبعان، وليس كذلك "كلابس ثوبي زور"، قال أبو عبيد: هو المرائي يلبس ثياب الزهاد، يُرى أنه زاهد، قال غيره: هو أن يلبس قميصاً يصل بكمّيه كمَّين آخرين، يُرى أنه لابس==

<<  <  ج: ص:  >  >>