وأخرجه أحمد ٦/٣٤٦، ومسلم "٢١٣٠" في اللباس والزينة: باب النهي عن التزوير في اللباس، من طريق أبي معاوية محمد بن حازم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٦/٣٤٦ و ٣٥٣، والبخاري "٥٢١٩" في النكاح: باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من إفتخار الضرة، ومسلم "٢١٣٠"، وأبو داود "٤٩٩٧" في الأدب: باب في المتشبع بما لم يعط، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ١١/٢٥٥، والطبراني ٢٤/"٣٢٢" و "٣٢٣" و "٣٢٤" و٠٣٢٥" و "٣٢٦" و "٣٢٧" و "٣٢٨"، والحميدي "٣١٩"، والبيهقي في "السنن" ٧/٣٠٧، وفي "الآداب" "٥٢٢"، والبغوي "٢٣٣١" من طرق عن هشام بن عروة، به. قال البغوي في "شرح السنة" ٩/١٦١ ـ ١٦٢: المتشبع: المتكثر بأكثر مما عنده يتصلَّف به، وهو الرجل يُرى أنه شبعان، وليس كذلك "كلابس ثوبي زور"، قال أبو عبيد: هو المرائي يلبس ثياب الزهاد، يُرى أنه زاهد، قال غيره: هو أن يلبس قميصاً يصل بكمّيه كمَّين آخرين، يُرى أنه لابس==