للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ عُجِّلَ لَهُ الْعُقُوبَةُ بِالْحُدِودِ تَكُونُ إِقَامَتُهَا١ كَفَّارَةً لَهَا

٤٤٠٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ مِنَّا وَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْهُنَّ٢ حَدًّا، فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أُخِّرَ عَنْهُ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ رَحِمَهُ، وَإِنْ شاء عذبه"٣.


١ في الأصل: إقامته، والتصويب من "التقاسيم" ٣/لوحة ٢٩٨.
٢ في الموارد ص٣٦١: أو منهن.
٣ رجاله ثقات رجال الصحيح، أبو أسماء: اسمه عمرو بن مرثد الرحبي، وعند غير المصنف بدله أبو الأشعث الصنعاني.
فقد أخرجه أحمد ٥/٣٢٠ من طريق شعبة، ومسلم ١٧٠٩ ٤٣ في الحدود: باب الحدود كفارات لأهلها، من طريق هشيم، وابن ماجة ٢٦٠٣ في الحدود: باب الحد كفارة، من طريق عبد الوهاب وابن أبي عدي، أربعتهم عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. وأبو الأشعث: اسمه شراحيل بن آدة.
وأخرجه بنحوه مطولاً ومختصراً أحمد ٥/٢١٤ و٣٢٠، والدارمي ٢/٢٢٠، والحميدي ٣٨٧، والشافعي في "مسنده" بترتيب الساعاتي ٢/١٨٧-١٨٨، والبخاري ١٨ في الإيمان: باب رقم ١١، و٣٨٩٢ في مناقب الأنصار: باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة، و٤٨٩٤ في التفسير: باب {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} ، و٦٧٨٤ في الحدود: باب الحدود كفارة، و٦٨٠١ باب توبة السارق، و٧٢١٣ في الأحكام: باب بيعة النساء، و٧٤٦٨ في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة، ومسلم ١٧٠٩، والترمذي ١٤٣٩ في الحدود: باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>