وأخرجه البزار "١٢٦٢" من طريقين عن أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد. بلفظ "المكيال مكيال أهل مكة، والميزان ميزان أهل المدينة". ولفظ المؤلف هو الصواب. فقد أخرجه أبو داود "٣٣٤٠" في البيوع: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المكيال مكيال أهل المدينة"، والنسائي ٥/٥٤ في الزكاة: باب كم الصاع، و٧/٢٨٤ في البيوع: باب الرجحان في الوزن، والطبراني "١٣٤٤٩"، والبيهقي ٦/٣١، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/٢٠ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر رفعه: "المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة"، وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أبوعبيد في "الأموال" ١٦٠٧"، وطريقه البغوي "٢٠٦٣" عن أبي المنذر إسماعيل بن عمر، عن سفيان، به. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" ٢/٩٩ من طريق الفريابي، عن سفيان، به. قال الإمام البغوي: الحديثُ فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله سبحانه وتعالى، كالزكاة والكفارات ونحوها حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ مئتي درهم بوزن مكة، كلُّ عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل، والصاع في صدقة الفطر صاع أهل المدينة، كلّ صاع خمسة أرطال وثلثُ. فأمََّا في المعاملات، فإطلاق ذكر الوزن والكيل محمول على عرف أهل البلد الذي تجري المعاملة فيه، ولا يجوز بيع مال الربا بجنسه إلا متساويين في معيار الشرع، فإن كان مكيلاً يشترط المساواة في الكيل، وإن كان موزناً، ففي الوزن، ثم كلُّ ما كان موزوناً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتبر فيه المساواة في الوزن، وما كان مكيلاًعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشترط فيه المساواة في الكيل، ولا ينظر إلى ما أحدث الناس من بعد. ويجوز السلمُ في المكيل وزناً، وفي الموزون كيلاً، ولو سمَّى عشرة مكاييل وفي البلد مكاييل مختلفة لا يصح حتى يقيد بواحدة منها، والقفيز والمكًّوك والمدُّ والصاع كلها كيل، والأواقي وزنٌ، وكذلك الأرطال إلا أن يُريد بالأرطال المكاييل، فيكون كيلاً.