للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمُومَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ انْقَطَعَ عَمَلُهُ لَمْ يُرِدْ بِهَا كُلَّ الْأَعْمَالِ

٣٠١٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاجِكٍ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ به أو ولد صالح يدعو له" ١. [٣٩:٣]


١ إسناده صحيح على شرط مسلم. العلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي.
وأخرجه مسلم "١٦٣١" في الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، والترمذي "١٣٧٦" في الأحكام: باب في الوقف، والنسائي "٦/٢٥١" في الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت، والغوي "١٣٩" من طريق علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد "٢/٣٧٢"، والبخاري في "الأدب المفرد" "٣٨"، ومسلم "١٦٣١"، والطحاوي في "الأدب المفرد" "٣٨"، ومسلم "١٦٣١"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "٢٤٦"، والبيهقي "٦/٢٧٨" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.
وأخرجه أبو داود "٣٨٨٠" في الوصايا: باب ما جاء في الصدقة عن الميت، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" "١٣٤٧"، والبيهقي "٦/٢٧٨" من طريق سليمان بن بلال، عن العلاء، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>