للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا أُمِرَ الْمَرْءُ بِهِ إِلَى أَنْ تُخَلِّفَهُ الْجَنَازَةُ أَوْ تُوضَعَ

٣٠٥١ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فقوموا حتى تخلفكم أو توضع" ١. [٩٦:١]


١ إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار الزمادي: حافظ له أوهام وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه أحمد "٣/٤٤٦"، والبخاري "١٣٠٧" في الجنائز: باب القيام للجنازة، ومسلم "٩٥٨" في الجنائز: باب القيام للجنازة، وأبو داود "٣١٧٢" في الجنائز: باب القيام للجنازة، وابن ماجه "١٥٤٢" في الجنائز: باب ما جاء في القيم للجنازة، والطحاوي "١/٤٨٦"،والبيهقي "٤/٢٥" من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "٦٣٠٥" وأحمد "٣/٤٤٥"، و"٤٤٧" ومسلم "٩٥٨" "٧٤" من طرق عن الزهري، به. وانظر الحديث الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>