للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَكَلَ لَحْمَ الصَّيْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَعَانَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ

٣٩٧٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، وَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ، فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ، فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا هي طعمة أطعمكموها الله" ١. [٢٣:٤]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو النضر: اسمه سالم بن أبي أمية، وهو في الموطأ١/٣٥٠ في الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد.
وأخرجه الشافعي ١/٣٢١، وأحمد ٥/٣٠١، والبخاري ٢٩١٤ في الجهاد: باب ما قيل في الرماح، و ٥٤٩٠ في الذبائح والصيد: باب ما جاء في التصيد، ومسلم ١١٩٦ ٥٧ في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، وأبو داود ١٨٥٢ في المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، والترمذي ٨٤٧ في الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي ٥/١٨٢ في مناسك الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، ولالطحاوي٢/١٧٣، والبغوي ١٩٨٨ من طريق مالك، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق٨٣٣٨، والحميدي ٤٢٤، والبخاري١٨٣٢ في جزاء الصيد: باب لا يصيد للمحرم الحلال في قتل الصيد، ومسلم ١١٩٦ من طريق سفيان بن عيينة، عن صالح بن كيسان، عن أبي النضر، به.
وأخرجه البخاري ٥٤٩٢ في الذبائح والصيد: باب التصيد على الجبال، من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث المصري، عن أبي النضر، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>