للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْمَرْءُ صِيَامَ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مُبْتَدَأَيْنِ (١)

٣٥٩٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:

حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صياما فليصمه" (٢) .


(١) في الأصل: مبتدآن، والجادة هو المثبت.
(٢) إسناده حسن، رجاله رجال البخاري غير الحميد – وهو ابن حبيب بن أبي العشرين الدمشقي- وهو صدوق.
وأخرجه ابن ماجه "١٦٥٠" في الصيام: باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه، عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وانظر "٣٥٨٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>