للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَدْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ مُمْسِكِ الْكَلْبِ أَكْثَرَ مِنْهُ

٥٦٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ» (١) . [٢: ١٠٩]


(١) إسناده صحيح على شرط البخاري، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري.
وأخرجه أحمد ٢/٤ و٥٥ و١٠١ و١١٣ و١٤٧، وابن أبي شيبة ٥/٤٠٩، ومالك ٢/٩٦٩ في الاستئذان: باب ما جاء في أمر الكلاب، والبخاري (٥٤٨٢) في الذبائح والصيد: باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية، ومسلم (١٥٧٤) (٥٠) في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب، والترمذي (١٤٨٧) في الأحكام والفوائد: باب ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص من أجره والنسائي ٧/١٨٨ في الصيد: باب الرخصة في إمساك الكلب للصيد، والبيهقي ٦/٩، والبغوي (٢٧٧٥) من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٢/٢٧ و٣٧ و٤٧ و٦٠ و٧١ و٧٩ و١٤٧ و١٥٦، وابن أبي شيبة ٥/٤٠٨، والبخاري (٥٤٨٠) و (٥٤٨١) ، ومسلم (١٥٧٤) (٥١) و (٥٢) و (٥٣) و (٥٤) و (٥٥) و (٥٦) ، والترمذي (١٤٨٨) ، والنسائي ٧/١٨٧، و١٨٨ و١٨٩ باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث، والبيهقي ٦/٩ من طرق عن عبد الله بن عمر، به.
وقوله: " إلا كلب ضارية الضارية: المعودة على الصيد، يقال، ضري الكلبُ وأضراه صاحبه، أي: عوده وأغراه به، ويجمع على ضوار، ويقال: كلب ضارٍ، وكلبة ضارية.

<<  <  ج: ص:  >  >>