للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ قَتْلِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا ارْتَكَبَ إِحْدَى الْخِصَالِ الثَّلَاثِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُبِيحَ دَمُهُ

٤٤٠٧ - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ١ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ: التَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ".

قَالَ الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثَنِي عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عائشة مثله٢.


١ في الأصل "والتقاسيم" ٣/لوحة ٤٦: عبد الله بن عمرو، بزيادة بن عمرو، والمحفوظ بهذا السند حديث عبد الله، غير منسوبب، كما هو عند جميع من خرجه، والمشهور بهذا عند إطلاقه هو عبد الله بن مسعو، وسيأتي عند المصنف برقم ٥٩٤٥ من طريق محمد بن كثير العبدي، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد، وفيه ابن مسعود. وانظر "تحفة الأشراف" ٧/١٤٣-١٤٤.
٢ إسناده صحيح على شرط مسلم، أحمد بن إبراهيم الدروقي ثقة من رجاله، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه أحمد ٦/١٨١، ومن طريقه أخرجه مسلم ١٦٧٦ ٢٦ في القسامة: باب ما يباح به دم المسلم، والبيهقي ٨/١٩٤-١٩٥ عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، وقال: عبد الله ولم ينسبه وأخرجه النسائي ٧/٩٠-٩١ في تحريم الدم: باب ما يحل به دم المسلم، والدارقطني ٣/٨٢ و٨٢-٨٣ من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وقال أيضاً: عبد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>