وأخرجه أحمد ١/٣٨٢ و٤٢٨، ومسلم ١٦٧٦ ٢٥ في القسامة: باب ما يباح به دم المسلم، وأبو داود ٤٣٥٢ في الحدود: باب الحكم فيمن ارتدّ، والترمذي ١٤٠٢ في الديات: باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والبيهقي ٨/٢١٣ و٢٨٣-٢٨٤، والبغوي ٢٥١٧ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي ٢٨٩، وأحمد ١/٤٤٤، والدارمي ٢/٢١٨، والبخاري ٦٨٧٨ في الديات: باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... } ، ومسلم ١٦٧٦، وابن ماجة ٢٥٣٤ في الحدود: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، والبيهقي ٨/١٩ و١٩٤ و٢٠٢ و٢١٣ من طرق عن الأعمش به. قال الحافظ في"الفتح" ١٢/٢١٠: والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، أي: فارقهم أو تركهم بالارتداد، فهي صفة للتارك أو المفارق، لا صفة مستقلة، وإلا لكانت الخصال أربعاً وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: "مسلم يشهد أن لا إله إلا الله"، فإنها صفة مفسرة لقوله: "مسلم"، وليست قيداً فيه، إذ لا يكون مسلماً إلا بذلك، ويؤيد ما قلته: إنَّه وقع من حديث عثمان أو يكفر بعد إسلامه أخرجه النسائي ٧/٩٢ بسند صحيح، وفي لفظ له صحيح أيضاً ارتد بعد إسلامه، وله ٧/٩١ من طريق عمرو بن غالب عن عائشة أو كفر بعد ما أسلم.