للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلَاحِ فِي الْحُبُوبِ الَّتِي١ يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَ وُجُودِهِ

٤٩٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود"٢.


١ في الأصل"الذي"، والمثبت من "التقاسيم" ٢/لوحة ٥٧.
٢ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.
وأخرجه أبو داود "٣٣٧١" في البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، والترمذي"١٢٢٨"في البيوع: باب ماجاء في كراهية بيع الثمرة حتى بيدو صلاحها، والطحاوي ٢/٢٤ من طريقين عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن غريب.
وأخرجه أحمد ٣/٢٢١ و٢٥٠، وابن أبي شيبة ٧/١١٦، والترمذي "١٢٢٨"، وابن ماجه "٢٢١٧" في التجارات: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والدارقطني ٣/٤٧ - ٤٨، والحاكم ٢/١٩، والبيهقي ٥/٣٠١، البغوي "٢٠٨٢" من طرق عن حماد بن سملة، به. وصححه الحاكم على شرط مسلمن ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>