للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الثمر قبل أن يبدو صلاحهن و٧/٢٧٠ باب بيع الزرع بالطعامن والترمذي "١٢٩٠"في البيوع: باب ماجاء في النهي عن الثنيا، وقال حسن صحيح غريبن والبيهقي ٥/٣٠٧ و٣٠٩، والبغوي "٢٠٧١" من طريقين عن عطاء، عن جابرن به. وانظر "٥٠٠٠"
وقوله: "والإشقاح أن يحمر" هو من تفسير سعيد بن ميناء كما جاء مصرحاً به عند أحمد ٣/٣٦١ قال: قلت لسعيد بن منياء: ماشقح؟
قال:.... فذكرهن وقد أشار إلى ذلك الحافظ في "الفتح" ٤/٣٩٧.
والمحاقلة: قال: ابن الأثير في "النهاية" ١/٤١٦: مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنظة، وهكذا جاء مفسراً في الحديثن هو الذي يسميه الزارعون: المخابرة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل: بيع الزرع قيل إدراكه، وإنما نهي عنها، لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويداً بيد، وهذا مجهول لا يدري أيهما اكثر.
والمزابنة: هي بيع من بيع من بياعات الغرر، مشتق من الزبن، وهو الدفع، كأن كلاّ من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه، وقيل: هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وقال مالك: المزابنة كل شيئ من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره.
والمخابرة: هي المزارعة على جزء يخرج من الأرض، وأصله أن أهل خيبر كانوا يتعاملون كذلك، جزم بذلك ابن الأعرابين وقال غيره: الخبير في كلام الأنصار: الأكار وهو الفلاح الحراث.
وروى الشافعي في "مسنده" "١٢٧٤" بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمئة فرق حنطةن والمزابنة: أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمئة فرق، والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. وانظر "٤٩٩٨" و"٤٩٩٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>