للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْأَشْيَاءِ الْمَعْلُومَةِ بِأَجْنَاسِهَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

٥٠١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ, قَالَ: حدثناأبو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ قَالَ: كَانَ أُنَاسٌ يَتَبَايَعُونَ آنِيَةَ فِضَّةٍ فِي مَغْنَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ فَقَالَ عُبَادَةُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زاد أو استزاد، فقد أربى" ١. [٢: ٣]


١ إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو كامل الجحدري: اسمه فضيل بن حسين بن طلحةن وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي، وأبو الأشعث: اسمه شراحيل بن آدة، بالمد وتخفيف الدال.
وأخرجه مسلم "١٥٨٧" في المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، والبيهقي ٥/٢٧٧ من طريقين عن أبي قلابة بهذا، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "٣٣٤٩" في البيوع: باب في الصرف، النسائي ٧/٢٧٦ و٢٧٦ - ٢٧٧وفي البيوع: باب بيع البر بالبر، والطحاوي٤/٦٦، والبيهقي ٥/٢٧٦ - ٢٧٧ و٢٨٣ من طريقين عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث بنحوه.
وأخرجه الشافعي ٢/١٥٧ و١٥٧ - ١٥٨، والنسائي ٧/٢٧٤ و٢٧٥، وابن ماجه "٤٤٥٤" في التجارات: باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد والبيهقي ٥/٢٧٦ من طريقين عن عبادة بن الصامت بنحوه. وانظر "٥٠١٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>