وأخرجه أبو داود "١٠٤١" في الصلاة: باب كيف الانصراف من الصلاة، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "٣٢٠٧"، والترمذي "٣٠١" في الصلاة: باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله، وابن ماجه "٩٢٩" في الإقامة: باب الانصراف من الصلاة، والبيهقي ٢/٢٩٥، والبغوي "٧٠٢"، من طريقين عن سماك بن حرب، به. وقال الترمذي بإثره: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وأنس، وعبد الله بن عمر، وحديث هلب حديث حسن، وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه، وإن شاء عن يساره، وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه، أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره، أخذ عن يساره.