للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرْنَا مَا كَانَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالُوا: الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَقَدْ جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مُرْتَدِفِينَ عَلَى حِمَارٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي أَرْضِ خَلَاءٍ، فَتَرَكْنَا الْحِمَارَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، ثُمَّ جِئْنَا حَتَّى دَخَلْنَا بَيْنَهُمْ فَمَا بَالَى بِذَلِكَ» (١) . [٤: ٥٠]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَ الْحِمَارُ يَمُرُّ قُدَّامَهُمْ فِيهَا

كَانُوا يُصَلُّونَ لِعَنَزَةَ تُرْكَزُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَالْعَنَزَةُ تَمْنَعُ مِنْ

قَطْعِ الصَّلَاةِ وَإِنْ مَرَّ قُدَّامَهُمُ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ (٢)

٢٣٨٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الصهباء: هو صهيب البكري مولى ابن عباس.
وأخرجه أبو داود (٧١٦) في الصلاة: باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة، من طريق أبي عوانة، والطبراني (١٢٨٩٢) من طريق زائدة، كلاهما عن منصور، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه النسائي ٢/٦٥ في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة، وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، والطبراني (١٢٨٩١) من طريقين عن الحكم، به. كلهم زاد في الحديث قصة الجاريتين وقد تقدمت برقم (٢٣٥٦) . وانظر هذا الحديث من طريق آخر عند المصنف (٢١٤٨) .
(٢) لفظ "المرأة" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" ٤/٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>