للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تُوُفِّيَتْ كَانَتِ الْمَضْرُوبَةُ دُونَ الضَّارِبَةِ

٦٠١٩ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر الأعين، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ

عن بن عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَتَانِ ضَرَّتَانِ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ، فَقَالَتْ عَمَّتُهَا: إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ، فَقَالَ أَبُو القاتلة: إنها كاذبة، إنه والله ما تسهل، وَلَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلْ، فَمِثْلُهُ يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَجْعَ الْجَاهِلِيَّةِ، غرة" ١.


=ومن طريقه الشافعي ٢/١٠٣، والبخاري "٥٧٦٠" في الطب: باب الكهانة، والنسائي ٨/٤٩، والبيهقي ٨/١١٣ عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلا.
قوله: "الإملاص هو أن ترمي المرأة جنينها قبل وقت الولادة.
١ إسناده ضعيف. أسباط – وهو ابن نصر الهمذاني – ضعفه غير واحد، وقال السباجي في "الضعفاء": روى أحاديث لا يتابع عيلها عن سماك بن حرب، وقد أنكر أبو زرعة على الإمام مسلم إخرجه حديث أسباط، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق كثير الخطأ يغرب، وسماك – وهو ابن حرب – روايته عن عكرمة فيها اضطراب. قلت: لكن متن الحديث صحيح يشهد له ما قبله وما بعده. أبو بكر الأعين: هو محمد بن أبي عتاب البغدادي.
وأخرجه أبو داود "٤٥٧٤" في الديات: باب دية الجنين، والنسائي ٨/٥١ – ٥٢ في القسامة: باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، والطبراني في "الكبير" "١١٧٦٧"، والبيهقي ٨/١١٥، والخطيب في =

<<  <  ج: ص:  >  >>