وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" ورقة ٥٤٦ في ترجمة سليمان بن عتيق، من طريق أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "٣٣٧٤" في البيوع: باب السنين عن يحيى بن معين، به. وأخرجه الشافعي ٢/١٤٥و١٥١، وأحمد ٣/٣٠٩، ومسلم "١٥٣٦" "١٠١" في البيوع: باب كراء الأرض، وأبو داود "٣٣٧٤"، والنسائي ٧/٢٦٦، وفي البيوع: باب بيع الثمر سنين و٧/٢٩٤ باب بيع السنين، وابن ماجه "٢٢١٨" في التجارات: باب بيع ثمار السنين والحائحة، والطحاوي ٤/٢٥، وابن الجارود "٥٩٧"، والبيهقي ٥/٣٠٦ من طرق عن سفيان، به. وأخرجه النسائي ٧/٢٩٤ من طريق سفيان عن أبي الزبيرن عن جابر. وبيع السنين: هو بيع الشجر سنتين وثلاثاً فصاعداً قبل أن تظهر ثمارهن وهو باطل إجماعاً، لأنه بيع ما لم يخلق.