ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٥٥ - ١٥٦، وعند الرزاق "١٤٥٤١"، وأحمد ١/٤٥، والبخاري "٢١٧٤" في البيوع: باب بيع الشعير بالشعير، وأبوداود "٣٣٤٨" في البيوع: باب في الصرف، والبغوي "٢٠٥٧" بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي ٢/١٥٦، والحميدي "١٢"، وعبد الرزاق "١٤٥٤١"، وأحمد ١/٢٤ و٣٥، وابن أبي شيبة ٧/٩٩ - ١٠٠، والدارمي ٢/٢٥٨، والبخاري "٢١٣٤" في البيوع: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، و"٢١٧٠" باب بيع التمر بالتمر، ومسلم "١٥٨٦" في المساقاة: باب الصرف، والترمذي "١٢٤٣" في البيوع: باب ماجاء في الصرف، والنسائي ٧/٢٧٣ في البيوع: باب بيع التمر متفاضلاً، وابن ماجه "٢٢٥٩" "٢٢٦٠" في التجارات: باب بيع صرف الذهب بالورق، وابن الجارود "٦٥١"، والبيهقي ٥/٢٨٣ من طرق عن الزهري، به. وسيأتي برقم "٥٠١٩". وقوله: "الذهب بالورق ربا" قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك =