للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَيْعَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بِأَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهُمَا فَضْلُ رِبًا

٥٠١٣ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابن شهابعن مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِئَةِ دِينَارٍ، قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، وَقَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هاء وهاء"١. [٢: ٢]


١ إسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو في"الموطأ" ٢/٦٣٦ - ٦٣٧في البيوع: باب ماجاء في الصرف.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٥٥ - ١٥٦، وعند الرزاق "١٤٥٤١"، وأحمد ١/٤٥، والبخاري "٢١٧٤" في البيوع: باب بيع الشعير بالشعير، وأبوداود "٣٣٤٨" في البيوع: باب في الصرف، والبغوي "٢٠٥٧" بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي ٢/١٥٦، والحميدي "١٢"، وعبد الرزاق "١٤٥٤١"، وأحمد ١/٢٤ و٣٥، وابن أبي شيبة ٧/٩٩ - ١٠٠، والدارمي ٢/٢٥٨، والبخاري "٢١٣٤" في البيوع: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، و"٢١٧٠" باب بيع التمر بالتمر، ومسلم "١٥٨٦" في المساقاة: باب الصرف، والترمذي "١٢٤٣" في البيوع: باب ماجاء في الصرف، والنسائي ٧/٢٧٣ في البيوع: باب بيع التمر متفاضلاً، وابن ماجه "٢٢٥٩" "٢٢٦٠" في التجارات: باب بيع صرف الذهب بالورق، وابن الجارود "٦٥١"، والبيهقي ٥/٢٨٣ من طرق عن الزهري، به. وسيأتي برقم "٥٠١٩".
وقوله: "الذهب بالورق ربا" قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك =

<<  <  ج: ص:  >  >>