وأخرجه مسلم "١٥٩٦" في المساقاة باب تحريم ثمن الكلب، عن سلمة بن شبيب، والبيهقي ٦/١٠ من طريقين عن سلمة بن شبيب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٣/ ٣٤٩، وابن ماجه "٢١٦١" في التجارات: باب النهي عن ثمن الكلب، والطحاوي ٤/٥٣ من طرق عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير به. وأخرجه النسائي ٧/٣٠٩ في البيوع باب ما استثنى من ثمن الكلب، من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن أبي الزبير، به. وعند النسائي بزيادة " إلا كلب صيد"، وقال النسائي: عن هذه الزيادة: وهذا منكر. وأخرجه أبو داود "٣٤٧٩" في البيوع: باب في ثمن السنور، من طريقين عن الأعمش، عن أبي سفيان "هو طلحة بن نافع" عن جابر، به. والسنور: الهر. قال الدميري في "حياة الحيوان" ١/٥٧٧: النهي محمول على الوحشي الذي لا نفع فيه، وقيل هو نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعادته كما هو الغالب، فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع، وكان ثمنه حلالاً، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة، وطاووس، ومجاهد، وجابر ين زيد: أنه لا يجوز بيعه محتجين بهذا الحديث، وأجاب الجمهور بأنه محمول على ما ذكرنا، وهذا هو المعتمد.