للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ مَاتَ لَهُ ابْنَتَانِ فَاحْتَسَبَ فِي ذَلِكَ

٢٩٤٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرحمن الأصفهاني عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النِّسَاءُ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا, فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا فَجِئْنَ فَوَعَظَهُنَّ فَقَالَ لَهُنَّ فِيمَا قَالَ: "مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ" قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاثْنَيْنِ١ وَقَدْ مَاتَ لَهَا اثْنَانِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "واثنان" ٢.


١ في الأصل "والتقاسيم" "١/٢٠٧": "واثنتين" واللذان ما بعدها: "اثنتان"، والمثبت من مصادر التخريخ.
٢ إسناده صحيح على شرط الشيخين. شبابة: هو ابن سَوَّار، وعبد الرحمن: هو ابن عبد الله الأصبهاني.
وأخرجه أحمد "٣/٣٤"، والبخاري "١٠٢" في العلم: باب هل يجعل للنساء يوم على حده في العلم، ومسلم "٢٦٣٤" في البر والصّلة:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>