للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ انْصِرَافُهُ مِنْ صَلَاتِهِ عَنْ يَسَارِهِ

١٩٩٧ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ١ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عن الأسود يَزِيدَ قَالَ:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ جُزْءًا مِنْ نَفْسِهِ يَرَى أَنَّ حقا أن لا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عن يساره ٢. [٥: ٣٤]


١ سقطت من الإحسان.
٢ إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أبو داود الطيالسي "٢٨٤" عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "٨٥٢" في الأذان: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، والدارمي ١/٣١١، والبيهقي ٢/٢٩٥ من طريق أبي الوليد الطيالسي، وأبو داود "١٠٤٢" في الصلاة: باب كيف الانصراف من الصلاة، ومن طريقه البيهقي ٢/٢٩٥ عن مسلم بن إبراهيم كلاهما عن شعبة، به.
وأخرجه الحميدي "١٢٧"، وعبد الرزاق "٣٢٠٨"، والشافعي ١/٩٣، ومن طريقه البغوي في شرح السنة "٧٠٢"، ثلاثتهم عن سفيان، وابن أبي شيبة ١/٣٠٤، ٣٠٥ ومن طريقه مسلم "٧٠٧" في صلاة المسافرين: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، عن أبي معاوية ووكيع، ومسلم "٧٠٧" أيضاً من طريق جرير وعيسى بن يونس، والنسائي ٣/٨١ في السهو: باب الانصراف من الصلاة، وابن ماجه "٩٣٠" في الإقامة: باب الانصراف من الصلاة، من طريق يحيى بن سعيد، وأبو عوانة ٢/٢٥٠ من طريق أبي يحيى الحماني =

<<  <  ج: ص:  >  >>