٢ إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أبو داود الطيالسي "٢٨٤" عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "٨٥٢" في الأذان: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، والدارمي ١/٣١١، والبيهقي ٢/٢٩٥ من طريق أبي الوليد الطيالسي، وأبو داود "١٠٤٢" في الصلاة: باب كيف الانصراف من الصلاة، ومن طريقه البيهقي ٢/٢٩٥ عن مسلم بن إبراهيم كلاهما عن شعبة، به. وأخرجه الحميدي "١٢٧"، وعبد الرزاق "٣٢٠٨"، والشافعي ١/٩٣، ومن طريقه البغوي في شرح السنة "٧٠٢"، ثلاثتهم عن سفيان، وابن أبي شيبة ١/٣٠٤، ٣٠٥ ومن طريقه مسلم "٧٠٧" في صلاة المسافرين: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، عن أبي معاوية ووكيع، ومسلم "٧٠٧" أيضاً من طريق جرير وعيسى بن يونس، والنسائي ٣/٨١ في السهو: باب الانصراف من الصلاة، وابن ماجه "٩٣٠" في الإقامة: باب الانصراف من الصلاة، من طريق يحيى بن سعيد، وأبو عوانة ٢/٢٥٠ من طريق أبي يحيى الحماني =