للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَزْوِيجِ الْمَرْءِ الْمَرْأَةَ فِي شَوَّالٍ ضد قول من كرهه

٤٠٥٨ - أخبرنا بن خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ١، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِهَا في شوال، فاي نساءه كان أحظى عنده٢. [١:٤]


١ تحرفت في الأصل إلى: "إسماعيل عن أبيه"، والتصويب من مصادر التخريج.
٢ إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه عبد الرزاق ١٠٤٥٩، وأحمد٦/٤٥ و ٢٠٦، والدارمي٢/١٤٥، وابن سعد في الطبقات٨/٥٩ و ٦٠،ومسلم ١٤٢٣ في النكاح: باب استحباب التزوج في شوال واستحباب الدخول فيه، والترمذي ١٠٩٣ في النكاح: باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح، والنسائي ٦/٧٠ في النكاح: باب التزويج في شول، وابن ماجه ١٩٩٠ في النكاح: باب متى يستحب البناء في النساء، والطبراني ٢٣/٦٨، والبيهقي ٧/٢٩٠، والبغوي ٢٢٥٩ من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني ٢٣/٧٠ من طريق الزهري، عن عروة، به.
وأخرجه ٢٣/٦٩ من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>