للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ التَّفَاؤُلِ وَتَرْكِ التَّطَيُّرِ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٦١٢٤ ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفَأْلُ؟ قال: "الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم" ١ [١٤:٥]


= المؤلف برقم "٦١٢٧".
وقوله: "وإن تك في شيء" يعن الطيرة، قال الخطابي في "معالم السنن" ٤/٢٣٦: معناه إبطال مذهبهم في الطيرة بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحوها إلا أنه يقول: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها. أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس لا يعجبه ارتباطه، فليفارقها بأن ينتقل عن الدار، وبيع الفرس، وكأن محل هذا الكلام محل استثناء الشيء من غير جنسه، وسيبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره، وقد قيل: إن شؤم الدار ضيقها وسوء جارها، وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها، وشؤم المرأة أن لا تلد.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق "١٩٥٢٦"، وأبو داود "٣٩٢٤"، والبخاري في "الأدب المفرد" ٩١٨" بإسناد، حسن عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يارسول الله صلى الله عليه، وسلم إنا كنا في دار كثير فيها عددنا، كثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى، فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذروها ذمية". قال البغوي: فأمرهم بالتحول عنها، لأنهم كانوا فيها على استثقال لظلها واستيحاش، فأمرهم بالانتقال ليزول عنهم ما يجدون من الكراهية، لا أنها سبب في ذلك.
١ إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>