للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ مَمْلُوكِهِ إِذَا كَانَ مُعْدِمًا كَانَ نَصِيبُهُ الَّذِي أَعْتَقَ جَائِزًا عِتْقُهُ

٤٣١٦ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وإلا فقد عتق منه ما عتق" ١


١ إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" ٢/٧٧٢ في العتق: باب من أعتق شركاً له في مملوك.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/٦٦، وأحمد ٢/١١٢ و١٥٦، والبخاري "٢٥٢٢" في العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء، ومسلم "١٥٠١" و٣/١٢٨٦ "٤٧"، وأبو داود "٣٩٤٠" في العتق: باب فيمن روى أنه لا يستسعى، والنسائي في العتق كما في "التحفة" ٦/٢٠٨، وابن ماجة "٢٥٢٨" في العتق: باب من أعتق عبداً واشترط خدمته، وابن الجارود "٩٧٠"، والبيهقي ١٠/٢٧٤، والبغوي "٢٤٢١".
وأخرجه أحمد ٢/٢ و١٥ و٧٧ و١٠٥ و١٤٢، والبخاري "٢٥٢٣" و"٢٥٢٤" و"٢٥٢٥"، ومسلم "١٥٠١" و٣/١٢٨٦ "٤٨" و"٤٩"، وأبو داود "٣٩٤١" و"٣٩٤٢" و"٣٩٤٣" و"٣٩٤٤"، والترمذي "١٣٨٦" في الأحكام: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، والنسائي ٧/٣١٩ في البيوع: باب الشركة في الرقيق، والبيهقي ١٠/٢٧٥ من طرق عن نافع، به.
وأخرجه أحمد ٢/٣٤، والبخاري "٢٥٢١"، ومسلم ٣/١٢٨٧ "٥٠" و"٥١"، وأبو داود "٣٩٤٦" و"٣٩٤٧"، والترمذي "١٣٤٧"، والنسائي ٧/٣١٩، والبيهقي ١٠/٢٧٥ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>