ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/٦٦، وأحمد ٢/١١٢ و١٥٦، والبخاري "٢٥٢٢" في العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء، ومسلم "١٥٠١" و٣/١٢٨٦ "٤٧"، وأبو داود "٣٩٤٠" في العتق: باب فيمن روى أنه لا يستسعى، والنسائي في العتق كما في "التحفة" ٦/٢٠٨، وابن ماجة "٢٥٢٨" في العتق: باب من أعتق عبداً واشترط خدمته، وابن الجارود "٩٧٠"، والبيهقي ١٠/٢٧٤، والبغوي "٢٤٢١". وأخرجه أحمد ٢/٢ و١٥ و٧٧ و١٠٥ و١٤٢، والبخاري "٢٥٢٣" و"٢٥٢٤" و"٢٥٢٥"، ومسلم "١٥٠١" و٣/١٢٨٦ "٤٨" و"٤٩"، وأبو داود "٣٩٤١" و"٣٩٤٢" و"٣٩٤٣" و"٣٩٤٤"، والترمذي "١٣٨٦" في الأحكام: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، والنسائي ٧/٣١٩ في البيوع: باب الشركة في الرقيق، والبيهقي ١٠/٢٧٥ من طرق عن نافع، به. وأخرجه أحمد ٢/٣٤، والبخاري "٢٥٢١"، ومسلم ٣/١٢٨٧ "٥٠" و"٥١"، وأبو داود "٣٩٤٦" و"٣٩٤٧"، والترمذي "١٣٤٧"، والنسائي ٧/٣١٩، والبيهقي ١٠/٢٧٥ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.