وأخرجه الترمذي (٢٨١٥) في الأدب: باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال، من طريق آدم بن أبي إياس، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي ١/٣١٤ وأحمد ٣/١٠١، ومسلم (٢١٠١) في اللباس والزينة: باب نهي الرجل عن التزعفر، وأبو داود (٤١٧٩) في الترجل: باب الخلوق للرجال، والنسائي ٨/١٨٩ في الزينة: باب التزعفر، وأبو يعلى (٣٨٨٨) ، والبيهقي ٥/٣٦، والبغوي (٣١٦٠) من طريق إسماعيل بن علية، به. وأخرجه الطيالسي (٢٠٦٣) ، والبخاري (٥٨٤٦) في اللباس: باب النهي عن التزعفر للرجال، والنسائي ٨/١٨٩، وأبو يعلى (٣٩٢٥) ، والبيهقي ٥/٣٦ من طريقين عن عبد العزيز بن صهيب، به. وقال الترمذي: معنى كراهية التزعفر للرجل أن يتطيب به. وانظر " شرح السنة " ١٢/٧٩-٨١، و" الفتح " ١٠/٣١٧.