للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالُوا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ (١) . [١: ٣٤]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِلتَّحَرِّي فِي شَكِّهِ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا أُمِرَ بِهَا بَعْدَ السَّلَامِ لَا قَبْلُ

٢٦٥٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» (٢) . [١: ٣٤]


(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة الكندي مولاهم الكوفي.
وأخرجه البخاري (٤٠٤) في الصلاة: باب ما جاء في القبلة، و (١٢٢٦) في السهو: باب إذا صلى خمسًا، و (٧٢٤٩) في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، ومسلم (٥٧٢) (٩١) ، وأبو داود (١٠١٩) في الصلاة: باب إذا صلى خمسًا، والترمذي (٣٩٢) في الصلاة: باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام، والنسائي ٣/٣١ في السهو: باب ما يفعل من صلى خمسًا، وابن ماجه (١٢٠٥) في إقامة الصلاة: باب من صلى الظهر خمسًا وهو ساهٍ، والبيهقي ٢/٣٤١، والبغوي (٧٥٦) من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد، وسيكرره المؤلف برقم (٢٦٨٢) .
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه بهذا اللفظ مختصرًا ابن ماجه (١٢١٢) ، وأبو يعلى (٥٠٠٢) من طريق مسعر، عن منصور، بهذا الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>