للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَوْهُومٌ

٤٩٨٠ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ" قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ١. [٢: ٣]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هذا الخبر عمرو بن دينار عن بن عمر، وسمعه عن طاووس عن بن عباس، وهما طريقان جميعا محفوظان


١ إسناده صحيح. بشر بن معاذ العقدي: حديثه عند أهل السنن، وروى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه النسائي في أسماء شيوخه، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وصدوقن وقال مسلمة بن قاسم: بصري، ثقة صالح. ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن ماجه "٢٢٢٧" في التجارات: باب النهي عن بيع الطعام قبل مالم يقبض عن بشر بن معاذ العقدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "١٥٢٥" في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، والترمذي "١٢٩١" في البيوع: باب في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه، وأبو داود "٣٤٩٧" في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، وابن ماجه "٢٢٢٧"، والطبراني "١٠٨٧٣" من طرق عن حماد بن زيد، به.
وأخرجه الشافعي ٢/١٤٢، والطيالسي "٢٦٠٢"، وأحمد ٢/٢٧٠ و٣٦٩، وعبد الرزاق "١٤٢١١"، وابن أبي شيبة ٦/٣٦٨و٣٦٩، والبخاري "٢١٣٥" في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ماليس عندك، ومسلم "١٥٢٥"، والنسائي ٧/٢٨٥ في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، وابن ماجه "٢٢٢٧"، والطحاوي ٢/٣٩، وابن الجاورد "٦٠٦"، والطبراني "١٠٨٧١" و"١٠٨٧٢" و"١٠٨٧٣" و"١٠٨٧٤" و"١٠٨٧٥" و"١٠٨٧٦" "١٠٨٧٧" و"١٠٨٧٨"، والبيهقي ٥/٣١٢ و٣١٣، والبغوي "٢٠٨٩" من طرق عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه عبد الرزاق "١٤٢١٠"، وأحمد ٢/٣٥٦و٣٦٨، والبخاري "٢١٣٢" في البيوع: باب مايذكر في البيع والحكرة، ومسلم "١٥٢٥"، وأبو داود "٣٤٩٦"، والنسائي ٧/٣٨٥ و٢٨٥ - ٢٨٦، والطبراني "١٠٩١٥" من طرق عن طاووس، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>