وأخرجه ابن ماجه "٢٢٢٧" في التجارات: باب النهي عن بيع الطعام قبل مالم يقبض عن بشر بن معاذ العقدي، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "١٥٢٥" في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، والترمذي "١٢٩١" في البيوع: باب في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه، وأبو داود "٣٤٩٧" في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، وابن ماجه "٢٢٢٧"، والطبراني "١٠٨٧٣" من طرق عن حماد بن زيد، به. وأخرجه الشافعي ٢/١٤٢، والطيالسي "٢٦٠٢"، وأحمد ٢/٢٧٠ و٣٦٩، وعبد الرزاق "١٤٢١١"، وابن أبي شيبة ٦/٣٦٨و٣٦٩، والبخاري "٢١٣٥" في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ماليس عندك، ومسلم "١٥٢٥"، والنسائي ٧/٢٨٥ في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، وابن ماجه "٢٢٢٧"، والطحاوي ٢/٣٩، وابن الجاورد "٦٠٦"، والطبراني "١٠٨٧١" و"١٠٨٧٢" و"١٠٨٧٣" و"١٠٨٧٤" و"١٠٨٧٥" و"١٠٨٧٦" "١٠٨٧٧" و"١٠٨٧٨"، والبيهقي ٥/٣١٢ و٣١٣، والبغوي "٢٠٨٩" من طرق عن عمرو بن دينار، به. وأخرجه عبد الرزاق "١٤٢١٠"، وأحمد ٢/٣٥٦و٣٦٨، والبخاري "٢١٣٢" في البيوع: باب مايذكر في البيع والحكرة، ومسلم "١٥٢٥"، وأبو داود "٣٤٩٦"، والنسائي ٧/٣٨٥ و٢٨٥ - ٢٨٦، والطبراني "١٠٩١٥" من طرق عن طاووس، به.