للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧- بَابُ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ

٣٢٩٠ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بكر بن عياشن قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ (١) أَبِي الْجَعْدِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سوي" (٢) .


(١) تحرفت في الأصل إلى: عن، والتصويب من "التقاسيم" ٢/١٩٤.
(٢) إسناده قوي، عبد الرحمن بن غياث صدوق روى له أبوداود، ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي بكر بن عياش، فمن رجال البخاري، وروى له مسلم في المقدمة، وهو ثقة إلا أنه لما كَبِرَ ساء حفظه، وكتابه صحيح، وقد توبع عليه. أبوحصين: هو عثمان بن عاصم.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٠٧، والنسائي ٥/٩٩ في الزكاة: باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، وابن ماجه "١٨٣٩" في الزكاة: باب من سأل عن ظهر غنى، والطحاوي ٢/١٤، والبيهقي ٧/١٤، والدارقطني ٢/١٨ من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم ١/٤٠٧من طريق على بن حرب، حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. وقال: هذا الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الدارقطني ٢/١١٨من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا إسرائيل، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة. وهذا سند صحيح على شرطهما.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بسند قوي عند ابن أبي شيبة ٣/٢٠٧، والطيالسي "٢٢٧١"، وعبد الرزاق "٧١٥٥"، والدارمي ١/٣٨٧، وأبي داود"١٦٣٤"، والترمذي "٦٥٢"، والحاكم ١/٤٠٧، والبيهقي ٧/١٣، والدارقطني ٢/١١٨، والبغوي "١٥٩٩"، وحسنه الترمذي، وكذا الحافظ في "التلخيص" ٣/١٠٨.
والمِرّة: بكسر الميم وتشديد الراء: القوة والشدة، وأصلها من شدة فتل الحبل، يقال: أمررت الحبل: إذا أحكمت فتله.
وآخر من حديث عُبيد الله بن عدي بن الخيار أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يسألانه مما بيديه من الصدقة، فرفع فيهما البصر وخفضه، فرآهما جلدين، فقال: "إن شئتما أعطيتكما منها، ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب"
أخرجه الشافعي ١/٢٤٢، وأحمد ٤/٢٢٤ و ٥/٣٦٢، وعبد الرزاق "٧١٥٤"، وأبو داود "١٦٣٣"، والنسائي ٥/٩٩- ١٠٠، والدارقطني ٣/١١٩، والبغوي"١٥٩٨"، وإسناده صحيح.
وقيد في هذا الحديث القوة المطلقة في الحديث السابق بالاكتساب، فيؤخذ من الحديثين أن مجرد القوة لا تقتضي عدم الاستحقاق إلا إذا قرن بها الكسب.
قال البغوي في "شرح السنة" ٦/٨١ تعليقا على هذا الحديث: فيه دليل على أن القوي المكتسب الذي يغنيه كسبه لا يحل له الزكاة، ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر القوة دون أن ضم إليه الكسب، لأن الرجل قد يكون ظاهر القوة غير أنه أخرقُ لا كسب له، فتحل له الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>