للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

٤٩٤٨ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بن عُمَرَ يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ"١. [٢: ٣]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو الوليد: هو الطيالسي هشام بن عبد الملك، والحوضي: هو حفص بن عمر.
وأخرجه البخاري "٢٥٣٥" في العتق: باب بيع الولاء وهبته، عن أبي الوليد، والبيهقي ١٠/٢٩٢ من طريق على بن عبد العزيز، عن أبي الوليد، بهذا الإسناد.
وأخرجه إبو داود "٢٩١٩" في الفرائض: باب في بيع الولاء، عن حفص بن عمر الحوضي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٢/٧٩ - و١٠٧، والطيالسي "١٨٨٥"، ومسلم "١٥٠٦" في العتق: باب النهي عن بيع الولاء وهبته، والترمذي "١٢٣٦" في البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته، والنسائي ٧/٣٠٦ في البيوع: باب الولاء، وابن ماجه "١٧٤٧" في الفرائض: باب النهي عن بيع الولاء وهبته، والطبراني في الكبير "١٣٦٢٦" من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه مالك ٢/٧٨٢ في العتق والولاء: باب ماجاء في كراهية والولاء وهبته، ومسلم "١٥٠٦"، الشافعي ٢/٢٥٦، والنسائي ٧/٧٢ن والطبراني "١٣٦٢٥"، والبيهقي ١٠/٢٩٢، والبغوي "٢٢٢٦" من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه ابن ماجه "٢٧٤٨" من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به. وأنظر ما بعده.
قال الإمام البغوي: اتفق أهل العلم على هذا أن الولاء لايباع ويوهب ولايورث، إنما هو سبب يورثه به كالنسب يورث به ولا يورث، وكانت العرب في الجاهلية تبيع ولاء مواليها، فناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>