وانظر ترجمته في "التهذيب" ٨/٤٣١ - ٤٣٢، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد بن ٥/٢١٢، والحاكم ٤/٢٩٥ وصححه ووافقه الذهبي، عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٥/٢١٢و٢١٢ - ٢١٣، وأبو داود "٣٢٤٤" في الأيمان والنذور: باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد، والدولابي في "الكنى والأسماء" ١/٨٧، والطبراني "٦٣٧"، والبيهقي ١٠/١٨٠، وابن الجارود "١٠٠٥" من طرق عن الحارث بن سليمان، به. وأخرجه الطبراني "٦٣٩"، والحاكم ٤/٢٩٥ من طريقين عن الشعبي، عن الأشعث بلفظ: "من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله تعالى يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضباً، عفا الله عنه أو عاقبه" اللفظ للحاكمن وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني "٦٤٤" من طريق محمد بن يحيى بن سعيد بن العاص، قيس بن محمد بن الأشعث، عن الأشعث.