للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ لِيُذْهِبَ بِهِ مَالَ أَخِيهِ يَلْقَى رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ أَجْذَمُ

٥٠٨٨ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرْدُوسٍ التَّغْلِبِيِّ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "من حلف على يمين صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ، امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَهُوَ فيها فاجر، لقي الله أجذم"١. [٢: ١٠٩]


١ إسناده حسن كردوس والتغلبي، ويقال: العثلبي، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "ثقات" ٥/٣٤٣ وقال شيخ، وقد اختلف في اسم أبيه وتعيينه.
وانظر ترجمته في "التهذيب" ٨/٤٣١ - ٤٣٢، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد بن ٥/٢١٢، والحاكم ٤/٢٩٥ وصححه ووافقه الذهبي، عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٥/٢١٢و٢١٢ - ٢١٣، وأبو داود "٣٢٤٤" في الأيمان والنذور: باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد، والدولابي في "الكنى والأسماء" ١/٨٧، والطبراني "٦٣٧"، والبيهقي ١٠/١٨٠، وابن الجارود "١٠٠٥" من طرق عن الحارث بن سليمان، به.
وأخرجه الطبراني "٦٣٩"، والحاكم ٤/٢٩٥ من طريقين عن الشعبي، عن الأشعث بلفظ: "من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله تعالى يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضباً، عفا الله عنه أو عاقبه" اللفظ للحاكمن وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني "٦٤٤" من طريق محمد بن يحيى بن سعيد بن العاص، قيس بن محمد بن الأشعث، عن الأشعث.

<<  <  ج: ص:  >  >>