للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ حَلَفَ كَاذِبًا بِالْمِلَلِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ الْإِسْلَامِ

٤٣٦٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عذب به يوم القيامة" ١.


١ إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم ثقة، من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما.
وأخرجه النسائي ٧/٦ في الأيمان والنذور: باب الحلف بملة سوى الإسلام، عن محمود بن خالد، والطبراني ١٣٣٦ من طريق صفوان بن صالح، كلاهما عن الوليد بن مسلم وقد تحرف في المطبوع من النسائي إلى: أبي الوليد، وجاء على الصواب في "التحفة" ٢/١٢٠ بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٧/١٩ باب النذر فيما لا يملك، من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي، به.
وأخرجه الطيالسي ١١٩٧، وعبد الرزاق ١٥٩٨٤، وأحمد ٤/٣٣، والبخاري ٦٠٤٧ في الأدب: باب ما يُنهى عن السباب واللعن، ومسلم ١١٠ ١٧٦، وأبو داود ٣٢٥٧ في الأيمان والنذور: باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، والترمذي ١٥٤٣ في النذور والأيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام، وأبو يعلى ١٥٣٥، وابن الجارود ٩٢٤، والطبراني ١٣٣١ و١٣٣٢ و١٣٣٣ و١٣٣٤ و١٣٣٥ و١٣٣٧، والبيهقي ١٠/٣٠ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وبعضهم يزيد في الحديث على بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>