وأخرجه النسائي ٧/٦ في الأيمان والنذور: باب الحلف بملة سوى الإسلام، عن محمود بن خالد، والطبراني ١٣٣٦ من طريق صفوان بن صالح، كلاهما عن الوليد بن مسلم وقد تحرف في المطبوع من النسائي إلى: أبي الوليد، وجاء على الصواب في "التحفة" ٢/١٢٠ بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٧/١٩ باب النذر فيما لا يملك، من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي، به. وأخرجه الطيالسي ١١٩٧، وعبد الرزاق ١٥٩٨٤، وأحمد ٤/٣٣، والبخاري ٦٠٤٧ في الأدب: باب ما يُنهى عن السباب واللعن، ومسلم ١١٠ ١٧٦، وأبو داود ٣٢٥٧ في الأيمان والنذور: باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، والترمذي ١٥٤٣ في النذور والأيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام، وأبو يعلى ١٥٣٥، وابن الجارود ٩٢٤، والطبراني ١٣٣١ و١٣٣٢ و١٣٣٣ و١٣٣٤ و١٣٣٥ و١٣٣٧، والبيهقي ١٠/٣٠ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وبعضهم يزيد في الحديث على بعض.