وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٣٦، والحميدي [١٢٥٢] ، وأحمد ٣/٣٠٨، والبخاري [٤٥١] في الصلاة: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد، و [٧٠٧٣] في الفتن: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السلاح فليس منا"، ومسلم [٢٦١٤] في البر: باب أمر من مر بسلاح في مسجد ... والنسائي ٢/٤٩ في المساجد: باب إظهار السلاح في المسجد، وابن ماجة [٣٧٧٧] في الأدب: باب من كان معه سهام فليأخذ بنصالها، والدارمي ١/١٥٢ و٣٢٦،ـ والبيهقي في "السنن" ٨/٢٣، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة [١٣١٦] . وأخرجه البخاري [٧٠٧٤] ، ومسلم [٢٦١٤] [١٢١] ، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٣، من طرق عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، به.