للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ النَّبِيذُ الَّذِي لَا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ

٥٣٩٦- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرُ بِمَرْوَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّنْجِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَقِيلٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ, فَيَشْرَبُهُ


= وأخرجه البخاري٥١٨٢ في النكاح: باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس, ومسلم٢٠٠٦٨٧ في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا, والطبراني٥٧٩٤, والبيهقي ٨/٣٠٠ من طريق سعيد بن أبي مريم, بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٣/٤٩٨, والبخاري٥١٧٦ في النكاح: باب حق إجابة الوليمة والدعوة, و٥١٨٣: باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس, و٥٥٩١ في الأشربة: باب الانتباذ في الأوعية والتور, و٥٥٩٧: باب نقيع التمر ما لم يسكر,
و٦٦٨٥ في الإيمان والنذور: باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا, وفي"الأدب المفرد" ٧٤٦, ومسلم ٢٠٠٦٨٦, وابن ماجة١٩١٢ في النكاح: باب الوليمة, والطبراني٥٨٦٣و٥٩٢٥ووالبغوي٣٠١٩ من طرق عن أبي حازم, به.
قال الحافظ في"الفتح" ٩/٢٥١: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه, ولا يخفي أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر, وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك, وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>