وأخرجه أحمد "١/٤٣٢" و"٤٥٦" و"٤٦٥"، والبخاري "٢١٩٧" في الجنائز: باب ليس منا من ضرب الخدود، و"١٢٩٨" باب ما يُنهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، و"٣٥١٩" في المناقب: باب ما ينهى من دعوى الجاهلية، ومسلم "١٠٣" في الإيمان: باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، وابن ماجه "١٥٨٤" في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب، والبيهقي "٤/٦٣" و"٦٤"، والبغوي "١٥٣٣" من طرق عن الأعمش بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "١/٣٨٦" و"٤٤٢"، والبخاري "١٢٩٤" في الجنائز: باب ليس منا من شق الجيوب، و"٣٥١٩"، والترمذي "٩٩٩" في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة، والنسائي "٤/٢٠" في الجنائز: باب ضرب الخدود، وابن ماجه "١٥٨٤"، وابن الجارود "٥١٦"، والبيهقي "٤/٦٤" من طريق سفيان، عن زبيد اليامي، عن إبراهيم، عن مسروق، به.