للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْبُسُطِ

٢٣٠٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» وَنُضِحَ بِسَاطٌ لَنَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ (١) . [٤: ١]


= الحصير، عن نصر بن علي، بهذا الإِسناد. ولفظه عنده "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى على حصير".
وأخرجه مسلم (٥١٩) (٢٨٤) في الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، من طريقين عن عيسى بن يونس، به -بلفظ المؤلف وزاد: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحاً به. وأخرجه برقم (٦٦١) في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس- بقصة الصلاة على الحصير.
وأخرجه أحمد ٣/٥٩، ومسلم (٥١٩) (٢٨٥) ، و (٦٦١) ، وابن ماجه (١٠٢٩) في إقامة الصلاة: باب الصلاة على الخمرة، وابن خزيمة (١٠٠٤) ، والبيهقي ٢/٤٢١ من طرق عن الأعمش، به - لفظ مسلم كلفظ المؤلف، ولفظ البقية كالترمذي.
(١) إسناده صحيح على شرطهما. أبو التيّاح: هو يزيد بن حميد الضُّبَعي.
وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة" (٣٣٥) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد- ولم يذكر فيه قصة الصلاة على البساط.
وأخرجه كما عند المؤلف أحمد ٣/١١٩، والترمذي (٣٣٣) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على البسط، من طريق وكيع، به.
وأخرجه كذلك أحمد ٣/١٧١ عن محمد بن جعفر، عن شعبة و١٩٠ من طريق موسى بن سعيد، كلاهما عن أبي التياح، به.
وأخرجه أحمد ٣/٢١٢، والبخاري (٦٢٠٣) في الأدب: باب =

<<  <  ج: ص:  >  >>