قال الزرقاني في "شرح الموطأ" ٢/٢٧٨: هكذا رواه مالك، ولم يختلف عليه في إسناده، وتابعه عليه أبو أياس، عبد الوهاب الثقفي، وحماد بن سلمة وغيرهم عن يحيى، ورواه حماد بن زيد وهشيم، ويزيد بن هارون، وعلى بن مسهر، عن يحيى بن سعيد، فلم يقولوا: عن البهزي. قال موسى بن هارون: الصحيح أن الحديث من مسند عمير بن سلمة، وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بيّنٌ في رواية يزيد بن الهاد، وعبد ربه بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، قال: ولم يأت ذلك من مالك، لأن جماعة رووه عن يحيى كما رواه مالك، وإنما جاء ذلك من يحيى كان أحياناً يقول: عن البهزي، وأحياناً لايقولهن وأظن المشيخة الأولى كان ذلك جائزاً عندهم، وليس هو رواية عن فلان، وإنما هو قصة عن فلان. هذا كلام موسى هارون نقله في "التمهيد"، والدارقطني في "العلل". وهو في "الموطأ" ١/٣٥١ في الحج: باب مايجوز للمحرم أكله من الصيد، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق "٨٣٣٩"، والنسائي ٥/١٨ في الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله، والبيهقي ٦/١٧١ و٩/٣٢٢. وأخرجه أحمد ٣/٤٥٢، والطبراني "٥٢٨٣" من طريق يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيدن به. والاثاية والرويثة والعرج والعرج: كلها مواضع بين مكة والمدينة. وحاقف: أي واقف منحنياً رأسه بين يديه إلى رجليه، وقيل: الحاقف الذي لجأ إلى حقف، وهو ما انعطف من الرمل، وقال أبو عبيد: حاقف، يعني: قد انحنى وتثني في في نومه. ولايريبه –وقد تحرف في الأصل إلى: يوميه - أي: لايتعرض له أحد ولايزعجه، وفيه أنه يجوز للمحرم أن ينفر الصيدن ولا يعين عليه.