للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا مَا لَمْ يُجْحِفْ ذَلِكَ بِهِ

٣٣٥٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بن أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ جُنَاحٍ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ قَالَ: "ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ الله عليك" (١) .


(١) إسناده صحيح. يوسف بن سعيد روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات على شرطهما، حجاج: هو ابن محمد الأعور.
وأخرجه البخاري "١٤٣٤" في الزكاة: باب الصدقة فيما استطاع، ومسلم "١٠٢٩" "٨٩" في الزكاة: باب الحث على الإنفاق، والنسائي ٥/٧٤ في الزكاة: باب الإحصاء في الصدقة، وفي "عشرة النساء" "٣١١"، والبيهقي ٤/١٨٧ ٦/٦٠ من طرق عن حجاج الأعور، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٦/٣٥٤، والبخاري "١٤٣٤"، و"٢٥٩٠" في الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها، والبغوي "١٦٥٤" من طريقين عن ابن جريج، به.
وأخرجه عبد الرزاق "١٦٦١٤"، وأحمد ٦/٣٥٣و ٣٥٤ من طرق عن ابن أبي مليكة، عن أسماء.
وأخرجه أحمد ٦/٣٥٣-٣٥٤ عن وكيع، عن أسامة بن زيد، عن محمد بن المنكدر، عن أسماء. وانظر "٣٢٠٩".
وقوله "ارضخي" بكسر الهمزة من الرضخ وهو العطاء اليسير، والمعنى: أنفقي بغير إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة، وقوله "ولا توعي فيوعي الله عليك" يقال: أو عيت المتاع في الوعاء أو عيه: إذا جعلته فيه، والمعنى: لاتجمعي في الوعاء, وتبخلي بالنفقة، فتجازي بمثل ذل.

<<  <  ج: ص:  >  >>