وأخرجه البخاري "١٤٣٤" في الزكاة: باب الصدقة فيما استطاع، ومسلم "١٠٢٩" "٨٩" في الزكاة: باب الحث على الإنفاق، والنسائي ٥/٧٤ في الزكاة: باب الإحصاء في الصدقة، وفي "عشرة النساء" "٣١١"، والبيهقي ٤/١٨٧ ٦/٦٠ من طرق عن حجاج الأعور، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٦/٣٥٤، والبخاري "١٤٣٤"، و"٢٥٩٠" في الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها، والبغوي "١٦٥٤" من طريقين عن ابن جريج، به. وأخرجه عبد الرزاق "١٦٦١٤"، وأحمد ٦/٣٥٣و ٣٥٤ من طرق عن ابن أبي مليكة، عن أسماء. وأخرجه أحمد ٦/٣٥٣-٣٥٤ عن وكيع، عن أسامة بن زيد، عن محمد بن المنكدر، عن أسماء. وانظر "٣٢٠٩". وقوله "ارضخي" بكسر الهمزة من الرضخ وهو العطاء اليسير، والمعنى: أنفقي بغير إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة، وقوله "ولا توعي فيوعي الله عليك" يقال: أو عيت المتاع في الوعاء أو عيه: إذا جعلته فيه، والمعنى: لاتجمعي في الوعاء, وتبخلي بالنفقة، فتجازي بمثل ذل.