للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَاضِرَ قَدْ زُجِرَ عَنْ أَنْ يَبِيعَ لِلْبَادِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْمُهَاجِرِ

٤٩٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نافع عن بن عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَقَالَ: "لا تلقوا البيوع"١. [٢: ٣]


١ إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير على بن الجعد، فمن رجال البخاري. وهو في "مسنده" "٣١٢٥" دون قوله: "وقال: لاتلقوا الجلب" ومن طريقة أخرجه الطحاوي ٤/٧و١٠.
وأخرجه أحمد ٢/١٥٣ عن عبد الصمد، عن جويرة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشطر الأول منه الشافعي ٢/١٤٦، والطحاوي ٤/١١، والبيهقي ٥/٣٤٦ من طريقين عن نافع، به.
وأخرجه الشطر الأول منه أيضاً: البخاري "٢١٥٩" في البيوع: باب من كره أن يبيع حاضر لبادٍ بأجرن وابن أبي شيبة ٦/٢٣٩ - ٢٤٠ من طريقين عن ابن عمر، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>